وكالة الرائد تنشر الحلقة الثالثة من تقرير اللجنة البرلمانية

2020-07-28 13:57:00

. وقد أظهرت أعمال لجنة التحقیق البرلمانة احتمال وجود تواطؤ مع الدولة، لا سما بهدف فرض اختار مرشح معیّن على صوملك لكون المستفید من منح عض الصفقات، عد تحدید فائز مؤقت على أساس قواعد استد ارج العرض.

.


إن مثل هذه الممارسات یثیر إشكالات متعدّدة، لاسما أن القواعد المطقة على تفوض الإش ارف على الأعمال لا تتضمن عقوات اردعة وواضحّة ونوعة، في حالة ما إذا تمّ انتهاكها من قبل المشرف على العمل أو المشرف المفوّض، وهذا ما حدّ إلى درجة عیدة من أهمة مثل هذه القواعد.
لذلك نرى من الضروري توسع نطاق العقوات المنصوص علیها في القانون رقم 2010 - 044 الصادر بتارخ22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات، والقانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 6102المتعلق محارة الفساد، لتشمل شكل صرح المشرفین على الأعمال التفوض، وذلك لضمان قدر أكبر من الشفافة في مساطر إب ارم وتنفیذ معاهدات تفوض الإش ارف على الأعمال.
كما ظهر من تحلیل صفقات صوملك الخاصّة الإنارة العمومة أن شرة صوملك قد تصرفت في عض الأحان مشرف مفوّض على الأعمال ، وانت النسة لعض الصفقات هي نفسها رب العمل. إن هذه الممارسة (غیر المسبوقة) تعتبر انتهاكا لأحكام القانون     2005.020 المتعلق بتفوض الإش ارف على الأعمال، وجعل من هذه الصفقات صفقات غیر قانونة الفعل.  
وغض النظر عن توصاتنا حول ضرورة القام إصلاح معمّق للنظام القانوني المطبق على صوملك (انظر أعلاه) فإن لجنة التحقیق البرلمانة، نظار لمجموع المخالفات المسجّلة، ، توصي طلب تعهد الجهات القضائة المختصة، على أساس الأحكام التالة:  
-    القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، والخصوص مواده ذوات الأرقام 3، 6 و10؛
-    القانون 2005.020 المتعلق بتفوض الإشارف على الأعمال.
والنظر إلى أن صوملك قد تكفلت ویل متصرف، بعض الخدمات المنجزة في إطار الصفقة وجزء آخر من أشغال تریب التجهیازت وغیر ذلك مما عتبر مناقضا للمهام المولة إلى المشرف على الأعمال المفوض، ما ینص على ذلك قانون الإشارف على الأعمال، فإن اللجنة توصي طلب تعهد السلطات القضائة المختصة على أساس أحكام القانون 2005.020 المتعلق بتفوض الإشارف على الأعمال.


3.6    القارر رقم 1- سونمكس

یثیر تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم شرة سونمكس للصفقات ،استشكالات ثیرة لما حط بها من غموض، سبب المخالفات المرتطة سیر الشرة نفسه.
 والنظر إلى ملاحظات محكمة الحساات ولجنة التحقیق البرلمانة ،لاسما الملاحظات المتعلقة الاختلالات المؤثرة على سیر سونمكس ،وأوجه القصور المتعلقة برقاة هیئات الوصاة، وحالات اختلاس ممتلكات سونمكس، واختار أسلوب التصفة، فإن اللجنة تقترح طلب تعهد السلطات القضائة المختصة، على أساس:
-    القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد، لاسما مادته العاشرة (اختلاس الأموال، أو إخفاؤها، أو

تحطمها،  أو تبدیدها أي وسائل أخرى من قبل موظف عمومي )؛ - القواعد المطقة وجارءات الرقاة على سونمكس من قبل الدولة لاسما عبر ممثلیها لدى الشرة؛
-    أحكام المواد 31 و32 من الأمر القانوني 90.09 بتارخ 4 ابرل
1990 المتضمن النظام الخاص المؤسسات العمومة والشرات ذات أرس المال العمومي؛
-    العقوات المنصوص علیها في المادة     15 (الاستفادة صورة غیر مشروعة) من القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد؛
-    المسؤولة المدنة لمسؤولي التصفة ومسیّر أو مسیّري الشرة ،ممن أداروا سونمكس لتحقیق مصلحة متعارضة مع مصلحة الشرة؛ - أحكام المادة 688، الفقرة الارعة من مدوّنة التجارة.


3.7    القارر رقم 1 – الصندوق الوطني لمداخیل المحروقاتعكفت أعمال التحقیق، عد استع ارض تعة الصندوق من الناحة المؤسسة ، والتذیر قواعد تسییره، على متاعة تطور أرصدته خلال الفترة 2015-2019.
ولم تلاحظ أي مخالفة بیّنة في ما یتعلق احت ارم الرصید الدائن، ومع ذلك ظهر أن مسیّر الصندوق، أي وازرة المالة، لم یتخذ أي ساسة لاستثمار مداخیل الصندوق ما هو مبیّن في النصوص التي تحكم سیر الصندو ق.
وفضلا عن ذلك، فإن أجهزة حكامة الصندوق (لاسما المجلس الاستشاري للاستثمار ومجلس الرقاة) وأدوات المتاعة والرقاة ، ل ذلك ما ازل غیر موجود.

وعلى ضوء هذه الملاحظات، مكن أن نتقدم التوصات التالة:
ینغي في البداة إجارء دارسة حول موارد الدولة المتأتّة من قطاع المحروقات لتحدید الوزن الذي ینتظر أن مثله في میازنة الدولة، خلال السنوات القامة؛
ینغي إرساء رؤة خاصة استثمار الصندوق، مبنة على الآفاق المنتظرة لموارده، بهدف  تحسین واستدامة موارده عبر الزمن. ومكن بناء هذه الرؤة الاستثمارة على أساس أهداف الدولة على المدى القصیر، ثم المتوسط والعید. فإذا انت عض موارد الصندوق ستوظف على الأمد القصیر في توظفات نقدة مؤمّنة من أجل الاستجاة لمتطلات الإسهام في میازنة الدولة، فإن عضا آخر من موارد الصندوق، یتعیّن تحدیده،  ثم توجیهه نحو استثماارت تمتد على المدیین المتوسط والعید، ضمن مشارع مهكلة للاقتصاد المورتاني (البنى التحتة، الشرات الصناعة، إلخ.) طقا لمعاییر استثمارة محدّدة سلفا (المردودة الاقتصادة، فرص التشغیل، التأثیر الاقتصادي والاجتماعي ،إلخ.)؛
-ینغي استكمال إقامة أجهزة حكامة الصندو ق. وجدر التنبه هنا إلى أن أعضاء الفرق المشرف على الصندوق، فضلا عن اختصاصهم كمسیّرن، طلب منهم ذلك تقدم فاءات في میدان الهندسة المالة، حتى قوموا بدورهم في المشورة والدعم لصالح وازرة المالة؛ وتوصي اللجنة البرلمانة السلطات المعنة اتخاذ التدابیر المناسة لمعاقة الأخطاء الإدارة المذورة.
3.8    القارر رقم 2 – صفقات هرة صوملك
أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم صفقات هرة صوملك، أنّ هناك غموضا في التشرع المطبّق على الشرة، لا سما الإطار القانوني الذي تخضع له في میدان مشترات اللوازم، والخدمات، والأشغال، الذي یبدو أنه غیر واضح المعالم. ونتج عن ذلك أن الشرة فما یبدو ترجع طوار إلى مدونة الصفقات العمومة، وطوار تتجاهلها، حسب سلطتها التقدیرة، ودون أي تبرر.
وأظهر تحلیل صفقات الكهرة أن شرة صوملك قد اتّعت أسلوب اللجوء إلى التفاهم الماشر لإب ارم تلك الصفقات، بدون أي تبرر لاختار مثل هذه المسطرة.
والواقع أن هذه الممارسة مخالفة تماما للمادئ الأساسة للمشترات العمومة ،وهي المادئ التي تقوم على التنافس، الشفافة، والإنصاف.
وفي مثل هذا الساق، نتساءل جدة حول مستقبل النظام القضائي المطبق على مستوى صوملك. وبدو لنا من الأساسي العمل من أجل م ارجعة شاملة للنظام القانوني الذي تخضع له صوملك، والذي هو في الوقت ال ارهن نظام ملتس، ساعد على الكثیر من المخالفات للنظم المعمول بها. وبدو لنا أن تأمین واستقاء صفقات وعقود شرة صوملك ستدعي تأطی ار صارما لظروف إب ارمها وتنفیذها، وحاطة ذلك بنظام قانوني محدد ومقروء.   
وعلى ضوء المخالفات الملحوظة ، توصي اللجنة طلب تعهد السلطات القضائة المختصّة على أساس القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد ، لاسما مادّته العاشرة (لاسما النسة للعقود ، بناء وتشغیل خط 225 (KV HT ) ، ومحطة 225 (Kv)  والمحطة المزدوجة، ومرز منظمة استغلال نهر السنغال في نواكشوط ،
 (Kalpataru , SINOTEC-GSTSCC, WARTSILA ) و
وغیرها)؛
وتوصي اللجنة مارجعة البرنامج التعاقدي مع الشرة الذي لم یارجع منذ 2001، وما ازل خاطب "سونلك"، وهي التسمة القدمة لشرة
"صوملك".



3.9    القارر رقم 2 – صفقات البنى التحتة (الطرق، المطاارت ،الموانئ، الاستصلاح)
لقد أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم الصفقات المتعلقة البنى التحتة ، أنّ مخالفات صارخة قد ارتكبت، في خرق واضح للنصوص التشرعة المطقة في میدان تفوض الإش ارف على الأعمال، لا سما القانون رقم 2005-020 الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلق بسلطة الإش ارفعلى الأعمال العمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها.  وقد ازدت هذه المخالفات من انعدام الشفافة في ظروف إب ارم هذه المعاهدات وتنفیذها، مع ما صاحب ذلك من التفاف على القواعد الآمرة القاضة ضرورة الت ازم الشفافة والتنافسة في میدان الصفقات العمومة، طقا للمعاییر الدولة المعهودة.  
ولوحظ في هذا المضمار انتشار تقلید اللجوء إلى مسطرة تفوض الإش ارف على الأعمال بهدف إ اردي یتوخى الالتفاف على قواعد الإب ارم المقررة في مدوّنة الصفقات العمومة، وهذا سلوك ممنوع منعا اتا ونغي تنبه الإدا ارت إله.
وظهر من الظروف التي اكتنفت إب ارم هذه العقود أنها تمت في أغلبها اتاع أسلوب التفاهم الماشر ، صورة غیر مبررة، مما جعلها تعا لذلك غیر قانونة من وجهة  نظر التشرع الجاري ه العمل لاسما القانون رقم 2005-020 الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلق بسلطة الإش ارفعلى الأعمال العمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها.  
إنها منظومة متكاملة، تم وضع أرانها منذ سنة 2010، بهدف الالتفاف على المساطر والتحكم في منح الصفقات. فالمشرفون المفوّضون على الأعمال هم نفس المجموعة المتكونة من مؤسسات عمومة أو ذات اقتصاد مختلط (ENER, SNIM, ATTM, SNAT ) أو مؤسسات خصوصة (MTC)، وتقوم هذه المؤسسات بتنفیذ الأشغال صورة غیر قانونة أو تسندها أسلوب العقد الاطن لشرات خصوصة هي الشرات نفسها دائما (MTC, STAM)، وعدد محدود من مقدمي الخدمات ، وهم دائما نفس الأشخاص.
إن هذه المنظومة قد أنشئت إذن من أجل الالتفاف على قواعد مدوّنة
الصفقات، وضمان الحظوة لعض الشرات وعض مقدمي الخدمات.
والأخطر من ذلك أن ربّ العمل لم كن مارس الرقاة المفروضة عله ،طقا للقانو ن رقم 020-2005 الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلق بسلطة الإش ارفعلى الأعمال العمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها.
فقد اتضح أن شرة سنم انت تمنح ماشرة لشرة ATTM     جملة من الصفقات المتعلقة بتنفیذ أشغال البنى التحتة، بدون أي مبرر لهذه الممارسة. ولا یبدو لنا أن سطرة سنم على (ATTM ) تخوّلهما الحق في الالتفاف على قواعد مدونة الصفقات العمومة. إن إحجام شرة سنم عن تطبیق القواعد المقررة في مدوّنة الصفقات عد خرقا لقواعد     القانون رقم 044 - 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة ونصوصه التطبقة    ، وللقانو ن رقم 020-2005الصادر بتارخ 30 ینایر 2005 المتعلق بسلطة الإش ارفعلى الأعمالالعمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها.
ولوحظت نفس الممارسات عند شرات (ENER, ATTM, SNAT )  التي انت تختار إحدى الشرتین، إما (MTC ) وما (STAM) لتمنحها صفقاتها المتعلقة بتنفیذ الأشغال المتعلقة البنى التحتة، بدون أن تكون هذه الممارسة مبررة من وجهة نظر المدونة الخاصة الصفقات العمومة.
تعتبر اللجنة أن هذه الممارسات مثیرة للرة ، لاسما ونحن نعلم أن القواعد المطقة على الإش ارف على الأعمال التفوض لا تتضمن عقوات واضحة ومحددة في حالة الإخلال المسطرة من قبل المشرف على العمل و/أو المشرف على العمل المفوّض، وهذا ما حد ثی ار من أهمة مثل هذه القواعد.  
لهذا السبب ترى اللجنة أنه من اللازم توسع مجال تطبیق العقوات المقررة في القانو ن رقم 044 - 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010المتضمن مدونة الصفقات العمومة ، والقانون رقم 2016.014 بتارخ 14 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، لشمل المشرفین على الأعمال بواسطة التفوض،  توخا مزد من الشفافة في إج ارءات إب ارم وتنفیذ اتفاقات الإش ارف على الأعمال التفوض.

وحتى لا كون هناك مجال لأي تأول ذاتي في المستقبل، توصي اللجنة إلغاء الفقرة التالة من المادة 11 من القانون رقم 020-2005المتعلق بسلطة الإش ارفعلى الأعمال العمومة والشروط التي مكن ضمنها تفوضها:
"... ومع ذلك، وعندما ظهر أن المشرف على الأعمال المّـّفّـوض قد اعتاد، في إطار ممارسة مهنته، اتاَعَ قواعد ومساطر إجارئة عتبرها صاحب رب العمل مرضة ،فمكن أن تنص اتفاقة الإشارف على العمل التفوض على اتاع هذه القواعد والمساطر".  

فالظاهر أن هذا الاستثناء غیر مبرر، وأنه وسیلة للالتفاف على قواعد مدونة الصفقات العمومة.
النظر إلى مجمل هذه الخروقات الملحوظة ، توصي اللجنة طلب تعهد السلطات القضائة المختصة على أساس الأحكام التالة:
-    - القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، لاسما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین، والفساد في الصفقات العمومة، والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخم الفواتیر، والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء ،والتحطم، وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي ،والمتاجرة النفوذ، استغلال النفوذ، الاستفادة غیر المشروعة، الترح غیر المشروع، الإخفاء ، إلخ.   
-    الأمر القانوني رقم 83.162 بتارخ 9 یولیو 1983 المتضمن القانون
الجنائي ، لاسما اعتار القسم الثاني (جناات وجارئم وجنح الموظفین العمومیین أثناء ممارسة وظائفهم)، والفصل الارع من الاب الثالث؛-القانون رقم 044 - 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة ونصوصه التطبقة (لاسما المواد 62 وما عدها).

3.10    القارر رقم 2 - صفقات شرة سنم وساستها التجارةإن تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم صفقات سنم، قد أظهر أن الشرة اعتادت أن تتدخل في مادین واسعة، عیدة جدا من المهامّ المولة لها موجب نظامها التأسسي (ترتط هذه المهام أساسا استغلال الحدید في مورتانا). إن هذا التدخل الواسع حكم ماشرة  الطلان على مجموع العقود المبرمة خارج میدان تدخل سنم ما تبینه نصوصها التأسسة.  
كما بیّن التحلیل أن هناك غموضا في التشرع المطبق على شرة سنم.
فالظاهر أن الإطار القانوني الذي حكم مشترات سنم من اللوازم والخدمات والأشغال لس مرضا ولا مقروءا. إذ یبدو من تحلیل الظروف التي اكتنفت إب ارم الصفقات أن سنم تتمتع بنظام "استثناء " یبح لها اتاع قواعدها الخاصة النسة لصفقاتها ولوازمها وخدماتها وأشغالها، غض النظر عن أحكام القانون رقم 044 - 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو
2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة ونصوصه التطبقة.
وقد مكّن تحلیل الظروف المحطة إب ارم صفقات سنم ملاحظة مفعول هذه القواعد القائمة على الاستثناء ، حیث اتضح أنها موغلة في العمومة ،وترتب على ذلك أن اخت ارقها سهل، ولا تبدو حال من الأحوال مناسة لشرة اقتصاد مختلط، تعمل في قطاع حیوي النسة للبلد.
ومن الجدیر الذر أن هذه القواعد القائمة على الاستثناء     لا تتضمن عقوات اردعة وواضحة ونوعة، في حالة انتهاكها من قبل سنم، وهذا ما حدّ إلى درجة عیدة من أهمة مثل هذه القواعد.  
ونتج عن ذلك أن ما اتضح من انعدام الشفافة في مساطر صفقات
سنم، لا سمح بتحقیق حدّ أدنى من احت ارم المادئ الجوهرة للمشترات العامة، وهي المادئ التي تتلخص في التنافس، والشفافة، والإنصاف؛ إن الوضعة القانونة للشرة لا مكن اعتارها مرضة، على الأقل من وجهة نظر المعاییر الدولة المعهودة في هذا المجال. وتأكد الأمر إذا علمنا أن نظام الاستثناء المتع في شرة سنم لا یبدو أنه مؤسس من الناحة القانونة، ما لم كن هناك في الموضوع نص تشرعي واضح لم نطّلع عله.  
وفي مثل هذا الساق، وعلى غ ارر شرة صوملك، فإننا نتساءل جدة حول المستقبل القانوني لشرة سنم. وبدو لنا من الأساسي العمل من أجل القام م ارجعة شاملة للنظام القانوني الذي تخضع له شرة سنم ،والذي هو في الوقت ال ارهن نظام ملتس وساعد على الكثیر من المخالفات للنظم المعمول بها. إن تأمین واستقاء صفقات وعقود شرة سنم ستدعي التأطیر الصارم لظروف إب ارمها وتنفیذها، وحاطة ذلك له بنظام قانوني محدد ومقروء.   
ومهما كن من أمر، والنظر إلى الخروقات الملحوظة على مستوى عض الصفقات التي أبرمتها شرة سنم، فإن اللجنة توصي طلب تعهّد الجهات القضائة المعنة، تأسسا على أحكام القانون     2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد، لا سما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین، والفساد في الصفقات العمومة ،والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص ،وتضخم الفواتیر، والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء، والتحطم ،وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة
النفوذ، استغلال النفوذ، الاستفادة غیر المشروعة، الترح غیر المشروع، الإخفاء ، إلخ.  ونظار لعملة بع منجم افدیرك ضمن إطار شاركة مشكوك فیها تضّررت فیها مصالح شرة سنم شكل صارخ ،ودون إعلام مجلس الإدارة، وصورة خارجة على القانون، فإن لجنة التحقیق البرلمانة توصي بتوجه طلب التعهد للسلطات القضائة المعنة، على أساس أحكام القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد.  
وتوصي اللجنة أضا إجارء تدقیق دولي في ساسة سنم التجارة ،توخّا لمزد من الشفافة والفعالة.
311. القارر رقم 3: عض التصرفات والوقائع والأفعال التي قد تشكل مخالفات
النسة لقانون مكافحة الفساد
3.11.1 المنطقة الحرة في نواذیبو: بع العقاارت
اعت سلطات المنطقة الحرة في نواذیبو ثلاثین ألف متر مرع من عقاارت مدینة نواذیبو المازد العلني خلال الفترة 2015-2018. تشمل الممتلكات التي تم تفوتها على الخصوص "مرز مامادو تور ي"، ودار الشاب، وماني إدارة عدیدة، وساحات عمومة مختلفة، وساحة خالة تمت مصادرتها حكم الواقع على حساب شرة مورتل.
ومن خلال تحلیل الظروف التي اكتنفت بع هذه الأملاك العائدة إلى دومین الدولة العام أو الخاص، ظهر أن مخالفات ثیرة قد ارتكبت ،سواء ان ذلك من جانب اللجوء إلى مسطرة البع المازد العلني ، أو من ناحة الظروف التي اكتنفت تحول ملكة هذه العقاارت إلى المستفیدین.
وتمكن مسطرة البع المازد العلني من الالتفاف على     القواعد الصارمة التي یتضمنها الأمر القانوني رقم     83.127 الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین، والمرسوم رقم 080.0102بتارخ 31 مارس 2010 الذي یلغي وحل محل المرسوم 980.0102بتارخ 17 یولیو 2000المتضمن تطبیق الأمر القانوني رقم 721.38الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین.
ولم یتمّ إج ارء أي مسطرة إعادة تصنف أملاك الدومین المتنازل عنها.
والحال أن مسطرة التصنف هي التي تجسِّد، من الناحة القانونة، خروج الملك موضوع التحول من حوزة أملاك الدولة، وؤدي غاب هذه المسطرة إلى طلان ل التنازل الذي قم ه، مما عني أن هذه الأملاك ما ازلت على ذمّة الدولة أو البلدة.
وأظهرت أعمال لجنة التحقیق ذلك أن هناك حالات من التواطؤ بین المسؤولین عن العملة وعض المستفیدین المفترضین من عملات بع أملاك الدومین في نواذیبو. ومن أمثلة هذه الأعمال المشبوهة الدالة على نوع التحایل الذي طع هذه العملات، نذر حالة شخص قدّم تصرحا مفصّلا، یوم 2020/06/22، أكّد فه أن رئس منطقة نواذیبو الحرّة السابق قد اتصل ه سنة 2015 في نواكشوط، وطلب منه أن أذن له في استخدام اسمه لش ارء القطع الأرضة (G2, G3, G14 , H20 )  في نواذیبو، وأنه س َّ حول هذه القطع من عدُ إلى شخص آخر.
وفي ساق عملّة مشبوهة أخرى، حصلت شرة (Société Protéines d’Afrique du Nord) على القطع 47 و 49 و 50 ضمن عملة م ازد علني مزعومة. وعد     ُّ التحقق من الأمر، ظهر أن هذه القطع، التي تشّكِّل في الواقع ساحةً عمومة، لم قع بعها أي شكل من الأشكال.  
ومهما كن من أمر، ونظار للخروقات الملاحَظة، فإن اللجنة تقترح طلب
ُّ تعهد السلطات القضائة المختصة، على أساس الأحكام التالة:  
-    القانون رقم 044 - 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة (لاسما مادته رقم 11 و14) والنصوص المطقة له (لاسما المادة 120 من المرسوم رقم
2010.080 بتارخ 31 مارس 2010)؛
-    الأمر القانوني رقم 83.127 بتارخ 5 یونیو 1983، المتعلق
إعادة تنظم العقار والدومین؛
-    القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق محارة الفساد، لاسما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین ،والفساد في الصفقات العمومة،  والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخم الفواتیر، والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء، والتحطم، وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة النفوذ، استغلال النفوذ، الاستفادة غیر المشروعة، الترح غیر المشروع، الإخفاء ، إلخ.  
والنظر إلى حالات التواطؤ المسجلة أثناء أعمال التحقیق في بیوع مختلفة في نواذیبو، وهي البیوع التي ان المستفید النهائي منها
شرة (SMIS SARL) المملوة لشخصة طبعة من عائلة الرئس السابق فإن اللجنة توصي طلب تعهد السلطات القضائة المختصّة لتحدید العلاقة بین المستفیدین المفترضین من عملات البع وأي ویل عمومي یتحلى، أو لا یتحلى، بوظفة انتخابة، انطلاقا من المواد 13 (المتاجرة النفوذ)، و 15 (الترح غیر المشروع) على أساس القانون رقم 2016.014 بتارخ 14 ابرل 2016  المتعلق
محارة الفساد، لاسما المخالفات المتعلقة برشوة الولاء العمومیین، والفساد في الصفقات العمومة، والمازا غیر المبررة في الصفقات العمومة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخم الفواتیر ،والنفقات الوهمة، والاختلاس، والإخفاء، والتحطم، وتبدید الأموال طرق أخرى، والتواطؤ، والإعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة النفوذ ،استغلال النفوذ، الاستفادة غیر المشروعة، الترح غیر المشروع ،الإخفاء ، إلخ.  
-    وتوصي اللجنة طلب تعهد السلطات الوطنة المختصة بهدف إعلان البیوع المازد العلني في الحیز العقاري لمدینة نواذیبو، في الفترة
2015-2019 ، اطلةً ودون أثر، بناء على الأحكام التالة:  
-    القانون رقم 044 - 2010 الصادر بتارخ 22 یولیو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومة (لاسما مادته رقم 11 و14) والنصوص المطقة له (لاسما المادة     120 من المرسوم رقم
2010.080 بتارخ 31 مارس 2010)؛
-    الأمر القانوني رقم 83.127 الصادر بتارخ 5 یونیو 1983 المتضمن إعادة تنظم العقار والدومین،
-    القانون رقم 2016.014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق
محارة الفساد، لاسما المواد رقم 10،7،6،5،4 و15؛


3.10.1     الصید والبنات القاعدة للموانئ: حالة الشرة المسماة  "الصناعة للصید والتمثیل" (IPR)
هذه الشرة مملوة لأشخاص مقرین من الرئس السابق استطاعوا تنظم عملات احتال على نطاق واسع ترّتّبت علیها عملات ت?

المدير الناشر
أفلواط محمد عبدالله
عنوان المقر ILOT G 122